الفقه للمغتربين
الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م - 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م - 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م - 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدّ به ،أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .
م - 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد
( 284 )
طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً .
م - 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .
م - 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ .
م - 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة .
( 285 )
ــ وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م - 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له .
م - 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟
* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة» .
وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
( 286 )
تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .
م - 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
م - 473 : ما هو حد اللذة المحرمة؟
* أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
م - 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير
( 287 )
مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .
م - 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟
* لا يجوز ذلك .
م - 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم ؟
* لا يجوز على الأحوط .
م - 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .

( 288 )
م - 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟
* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه .
م - 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .
م - 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا ؟
* الأحوط لزوماً ترك ذلك .
م - 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟
* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .
م - 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر
( 289 )
النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .
م - 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .
م - 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية .
م - 485 :هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف ؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.
م - 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟
* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
م - 487 : أ - هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه
( 290)
العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته؟
* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.
م - 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.
م - 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
م - 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية .
( 291 )
م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ،هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .
م - 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة .
م -493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على
( 292 )
الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .
وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً .
م - 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .
م - 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
4* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .
* * *

( 293 )
الفصل التاسع



شؤون النساء

- مقدمة
- بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
-إستفتاءات تخصُّ النساء

( 294 )

( 295 )
للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة .
ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة .
وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
م - 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .
م - 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ،
( 296)
ــ ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة .
م -498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .
م - 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 501: لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .
(297 )
م -503: «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً» (145).
م - 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م - 505 : «يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام .
نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها» (146) .
م - 506: «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز
____________
145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 .
146 - المصدر السابق : 15 .

( 298 )
الآخر» (147) .
م - 507: يرى بعض العلماء أنه «من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها » ( 148).
م - 508: يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك »: «إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها»(149).
م - 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك
____________
147 - المصدر نفسه : 13 .
148 - أنظر الشيخ مرتض المطهري - مساًلة الحجاب - نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص 92 .
149 - المصدر السابق .

( 299 )
بناتها» (150) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
م - 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .
م - 511: تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة ؟
* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.
م - 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم !ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر
( 300)
الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .
م -513: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
م - 514: اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .

____________
150 -المصدر نفسه .

( 301 )
م - 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
م - 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟
* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .
م - 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
* يجوز مع الأمن من الفساد .
م -518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟
(302 )
* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
م - 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
م - 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .
م - 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا؟
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب
( 303 )
ستره عن الرجال الأجانب .
م - 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
م -523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
* لا بأس به .
م -524: ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ،تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
م - 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً ؟
لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
( 304 )
م - 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
م - 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .
م - 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟
* يجوز.
م - 529 : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
م - 530 : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟
( 305 )
ــ * إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز .
م - 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .
م - 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .
( 306 )
م - 533: هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء؟
* الأحوط وجوباً الترك .
م - 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟
* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .
م - 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض .
م - 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً .
م - 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب ؟

( 307 )
* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
م - 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل ؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .

*****