
الرجل المتزوج وغيره (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ).
م - 460 : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي (الكبوت) للحدً من
الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على
استعماله ذاك الغطاء الواقي.
م - 461 : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية
الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتِبع حراماً ، بل الأحوط
وجوباً تركه حتى لولم يستتبع حراماً.
م - 462 : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو
عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر
معتدّ به ،أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ
المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل) .
م - 463 : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو
بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له
تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .
م - 464 : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون
مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا
كانا لاعبين ، والأ حوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد
( 284 )
طرفي اللعب (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 465 : يحرم اللعب بسائر اَلات القمار كالورق إذا كان اللعب
بمال ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن بمال أيضاً .
م - 466 : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة
والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في
الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع
مال أوبدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر
بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .
م - 467 : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى
وقوع ضرر بدني بليغ .
م - 468 : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا
يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على
الأحوط وجوبا كذلك (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م - 469 : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر
الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا
لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ،
كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها
المسلم عادة .
( 285 )
ــ وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة
سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م - 470 : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد
فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق
كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى
الابن بكشفها لأحد؟

* لا يجوز ، إلاّ إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ،
مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاء أو هتكاً له .
م - 471 : ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية
عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها
بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟

* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين
النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة
ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها
تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ،
وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص
عن أبي عبد الله الصادق (ع) أنه قال «النظرة بعد
النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة» .

وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام
( 286 )
تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز
النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول
حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها
واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر
عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة
واحدة بلا تلذذ أصلاً .
م - 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند
الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح
ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا
مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من
النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان
والوقوع في الحرام .
م - 473 : ما هو حد اللذة المحرمة؟

* أدنى حدِّها - إن أريد بالحد المرتبة - هو أول درجة من
الإحساس الجنسي .
م - 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول
الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية
الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير
( 287 )
مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب
حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب
من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له
مستقبلاً؟

* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر
بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء
تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .
م - 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل
بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن
انشاد كهذا؟

* لا يجوز ذلك .
م - 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة
أو دعوة لمحرم ؟

* لا يجوز على الأحوط .
م - 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء
عموماً؟

* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة
أخرى ، فلا بأس به .
( 288 )
م - 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع
بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها؟

* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة
الأجنبيّة ، فلا مانع منه .
م - 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط
النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .
م - 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل
يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع
وهكذ ا ؟

* الأحوط لزوماً ترك ذلك .
م - 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين
للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل
يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟

* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا
يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .
م - 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟

* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر
( 289 )
النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا
بأس بإزالته .
م - 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي
(الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟

* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .
م - 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.

* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من
اللعب بها في الألعاب غير القمارية .
م - 485 :هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على
كشفه في الصيف ؟

* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس
به.
م - 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في
الصورة دون حجاب ؟

* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ،
أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
م - 487 : أ - هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه
( 290)
العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع
والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟

ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل
لغرض إثارة الزوج على زوجته؟

* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في
التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها
مطلقاً.
م - 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم
حصول الإثارة؟

* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر
اليها.
م - 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ؟

* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
م - 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل
التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل
تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها؟

* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة
البرامج الخلاعية .
( 291 )
م ـ 391 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء
دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه
الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما
ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟

* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس
الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع
عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له
عندئذ ،هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي
مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز
له الحضور .
م - 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان
الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص
العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة
المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟

* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو
نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو
حرج شديد لا يحتمل عادة .
م -493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير
المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على
( 292 )
الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم
والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل
نفسية للأبناء؟

* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .

وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه
بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو
غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع
إذنها على الأحوط وجوباً .
م - 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض
الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد
هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟

* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من
عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع
الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .
م - 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم
البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا
الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ؟

4* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .
*
*
*
( 293 )
الفصل التاسع
شؤون النساء
- مقدمة

- بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء

-إستفتاءات تخصُّ النساء
( 294 )
( 295 )

للنساء في الشريعة الإسلامية أحكامٍ خاصة تعرضت لها كتب
الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلا في أماكن عدة من أبواب
الفقه المختلفة .

ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غيرإسلامي كما يحدث الآن
في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة
واستفسارات جديدة .

وها أنذا أعرض الآن بعضاً
منها ، مذ كِّراً بأحكام أخرى معروفة
رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :
م - 496 : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا
كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه
والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن
موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلاّ فيجب عليها الستر حتى عن
المحارم .
م - 497 : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ،
( 296)
ــ ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة .
م -498 : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في
الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ،
وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى
عن المحارم (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 499 : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث
يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك
الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطرها
بقصد إثارتهم وافتتانهم .
م - 500 : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي
عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 501: لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة
اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة
وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها
هذا عن الوضوء (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 502 : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض
العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن
عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .
(297 )
م -503: «ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص (ما من لبن
رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه) ، ويحسن
إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل
من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو
اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً»
(145).
م - 504 : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه
التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف
وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك.
م - 505 : «يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا
الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع
خوف الوقوع في الحرام .

نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون
عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها»
(146) .
م - 506: «إذا اضطرت المرأة - مثلاً - إلى العلاج من مرض ، وكان
الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها
ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان
الاكتفاء بأحدهما - أي اللمس أو النظر- لا يجوز
____________
145 - منهاج الصالحين للسيد السيستاني - المعاملات - القسم الثاني : 120 .
146 - المصدر السابق : 15 .
( 298 )
الآخر»
(147)
.
م - 507: يرى بعض العلماء أنه «من أجل حصر كل أنواع التلذذ
والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ،
خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام
الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب
عنها »
( 148).
م - 508: يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك »:
«إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه
الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي
الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية
انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية
شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها»
(149).
م - 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات
أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن
التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك
____________
147 - المصدر نفسه : 13 .
148 - أنظر الشيخ مرتض المطهري - مساًلة الحجاب - نقلاً عن العدد التجريبي من
مجلة الكوثر ، ص 92 .
149 - المصدر السابق .
( 299 )
بناتها»
(150) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر
الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة
سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
م - 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها
إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ
فدخل في خانة الفعل الشاذ؟

* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .
م - 511: تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن
الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم
خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس
الصراحة ؟

* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام
الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة
والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح
به.
م - 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم
!ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر
( 300)
الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب
عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى
الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟

* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج
الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها
الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها
ذلك عن الوضوء .
م -513: في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية
لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل
دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟

* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل
بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
م - 514: اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف
ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز
لهن ذلك ؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه
الأذنان ؟

* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار
الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه
المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .
____________
150 -المصدر نفسه .
( 301 )
م - 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا
يرجون نكاحا؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟

* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ،
وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها
في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا
ترجو النكاح من جهة كبر السن .
م - 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل
أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة؟

* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان
والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس
الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .
م - 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها
أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع
في المحرم ؟

* يجوز مع الأمن من الفساد .
م -518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل
يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن
أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟
(302 )

* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها
ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
م - 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن
وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية
الخفيفة على الوجه ؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف
وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون
الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر
الوجه .
م - 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب
الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟

* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو
كبر السنّ ، فلا بأس به .
م - 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها
الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي
عليه طلبا للزينة والستر معا؟

* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب
( 303 )
ستره عن الرجال الأجانب .
م - 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة
لبسه ؟

* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم
ستره عن الأجانب .
م -523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟

* لا بأس به .
م -524: ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ،تلمس بطبيعة عملها
أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها
ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على
العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس
جسد غيره ؟

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم
غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
م - 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات
مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً ؟

لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب
اليها، أو كان موجباً للفتنة النوعية .
( 304 )
م - 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد
التجميل حلال أو حرام ؟

* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار
مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما
بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
م - 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان
شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض
التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم)؟

* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .
م - 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها؟

* يجوز.
م - 529 : يتساقط شعربعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق
لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم
سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه
التجميل ؟

* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
م - 530 : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في
الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب
والطالبات هناك ؟
( 305 )

ــ * إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة
دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ،
والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما
يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ،
وإلاّ لم يجز .
م - 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات
العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم
مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم
ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام
رسم صورتها؟

* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .
م - 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز
للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من
خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟

* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ،
والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون
تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين
والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام
بستره .
( 306 )
م - 533: هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون
ثيابهم أثناء العزاء؟

* الأحوط وجوباً الترك .
م - 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ
النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه
عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟

* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .
م - 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ،
فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟

* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج
يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ
بالإجهاض .
م - 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع
والأسواق ؟

* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة
الفتنة غالباً .
م - 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة
الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء
للعيوب ؟
( 307 )

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب
في مقام التزويج مثلاً .
م - 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من
القراَن الكريم (عدا العزائم)؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ
ذلك كراهة؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن
ثوابها أقل ؟

* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة
قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي
بمعنى قلة الثواب .
*
*
*
*
*